Дар молящемуся и поклоняющемуся о законах мечетей

Abu Bakr al-Jarrahi d. 883 AH
192

Дар молящемуся и поклоняющемуся о законах мечетей

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Издатель

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

المراقبة الثقافية.

Жанры

* الثلاثون: أنها قِبلَة المسلمين حيث كانوا، لا تقبل صلاة أحدهم إلا باستقبالها إذا قدِر على ذلك إلا في صوَر نادرة، كالصلاة على الراحلة في السفر وحال المسايفة. * الحادي والثلاثون: أنها قِبْلة المسلمين أمواتًا؛ فلا يدفنون إلا مستقبلين جهتها. * الثاني والثلاثون: توزع بعضهم عن قضاء الحاجة بمكة: وممن روي عنه ذلك: الشيخ أبو عمر الزجَّاجي أحد كبار مشايخ الصوفية بمكة، فإنه رُوي عنه: أنه أقام بمكة أربعين سنة لم يبل ولم يتغوَّط في الحرم. وُيروى (٤٧/ ب) أن الإمام أبا محمد عبيد الله ابن سعيد السجستاني جاوَر بمكة دهرًا فكان إذا أراد قضاء الحاجة: خرَج من الحَرَم. قال بعضهم: هؤلاء تأوَّلوا أنها مسجد، وهذا التأويل ليس بشيء؛ لأن النبي ﷺ فعله والصحابة والسلف. لكن روى ابن السكن الحافظ، من حديث ابن عمر: أنه ﷺ لما كان بمكة كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس، وهو على ثلث فرسخ منها، رواه الطحاوي في "تهذيب الآثار" (١)، وقال: على ميلين من مكة، ورواه الطبراني في "الأوسط" (٢). * الثالث والثلاثون: المذهب جواز الاستجمار بحجارة الحرم. وفي

(١) الإمام الطحاوي له كتاب "شرح معاني الآثار" وكتاب "مشكل الآثار" وللإمام الطبري كتاب "تهذيب الآثار". (٢) "الأوسط" (٤٩٠٣).

1 / 204