Дар молящемуся и поклоняющемуся о законах мечетей

Abu Bakr al-Jarrahi d. 883 AH
166

Дар молящемуся и поклоняющемуся о законах мечетей

تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

Издатель

وزارة الأوقاف الكويتية-إدارة مساجد محافظة الفروانية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Место издания

المراقبة الثقافية.

Жанры

الباب الأربعون في ذكر آيات عظام بِمنى: * الأولى: أن الجمار على كثرته في كل سنة يُمتحق وُيرى على قدر واحد. وقد ورد: أن ما تُقبِّل رُفع، وقد جاء ذلك من طرق كثيرة، منها ما رواه ابن الجوزي في "مثير العزم الساكن" بسنده إلى سعيد بن جبير أنه قال: الحصى قربان؛ فما قُبِل منه: رُفع، وما لم يقبل: بقى (١). وذكر الأزرقي، عن ابن خثيم: أنه سأل أبا الطفيل عن هذه الجمار ترمى في الجاهلية والإسلام كيف لا يكون هضابًا تسدّ الطريق؟ قال سألت عنها ابن عباس، فقال إن اللَّه تعالى وكَّل بها ملكًا، فما تُقبِّل منها: رُفع، وما لم يتقبل منها: تُرك (٢). وعن أبي سعيد الخدري قال: ما تُقبل من الحصى رفع، يعني: حصى الجمار (٣). وقال ابن عمر: واللَّه ما قُبِل من امرئ حجه إلا رفع حصاه. قال المحب الطبري في "شرح التنبيه"، وقد أخبرني شيخنا أبو النعمان

(١) (١/ ٢٨٧) وانظر "أخبار مكة" للفاكهي (٤/ ٢٩٣). (٢) "أخبار مكة" (٢/ ١٧٦) انظر "أخبار مكة" للفاكهي (٤/ ٢٩٢). (٣) "أخبار مكة" الأزرقي (٢/ ١٧٧) - والفاكهي (٤/ ٢٩٣).

1 / 178