369

Тухфат аль-Маудуд би Ахкам аль-Маулуд

تحفة المودود بأحكام المولود

Редактор

عثمان بن جمعة ضميرية

Издатель

دار عطاءات العلم (الرياض)

Издание

الرابعة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Место издания

دار ابن حزم (بيروت)

وليس هذا بشرطٍ، بل النَّضْحُ: الرشُّ، كما صرَّح به في اللفظ الآخر، بحيث يُكاثَرُ البول بالماء.
ولا يَبطلُ حكم النَّضْح بتَلْعِيقِ (^١) العسل والشراب والتحنيك ونحوه، لئلا تتعطَّل الرُّخْصَة؛ فإنَّه لا يخلو من ذلك مولودٌ غالبًا، ولأن النبيَّ ﷺ، كان مِن عادته تحنيك الأطفالِ بالتمر عند ولادتهم، وإنمَّا يزول حُكْمُ النَّضْحِ إذا أكلَ الطعامَ وأرادهُ واشتهاهُ تغذِّيًا به. والله أعلم.

(^١) في «أ، ب، د»: بتعليق.

1 / 320