Дар ответственному

Ибн Муса ар-Рахуни d. 773 AH
82

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Исследователь

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

قيل: قوله (بلازم له) أي بما يدل عليه بالالتزام، ليدخل [الحد] الناقص بقسميه، والرسم التام، فإنها معرفات، ودلالة جميعها على المعرف بالالتزام، وقوله من قال: دلالة الالتزام مهجورة في التعريفات، ليس بصحيح، بل المعنى أن الدال بالالتزام لا يقال في جواب ما هو؟، وإلا فدلالة ما ذكرنا بالالتزام. وقال صاحب القسطاس: الحاد والراسم لا يقصد بالحد الناقص والرسم التام والناقص ماهية المحدود والمرسوم وإلا لفسد، لاستعمال المجاز في التعريف، وإنما يقصد مدلول الحد الناقص؛ لأن القصد تمييز الماهية، والمميز هو المدلول المطابقي، فالضاحك دل مطابقة على شيء له الضحك، أو الشيء الذي له الضحك يتميز بالضحك، فلا تعتبر دلالة الالتزام في التعريف. قلت: الحق أن الحاد والراسم له قصدان، تصور المفهوم المطابقي من

1 / 207