Дар ответственному

Ибн Муса ар-Рахуни d. 773 AH
7

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Исследователь

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

واستمداده» يعود على ما عاد عليه ضمير وينحصر، وعد المبادئ [جزءًا] من الأصول إما تغليبًا، أو لأن الأدلة لما توقفت على المبادئ بوجه، وكان لها مدخل في معرفة الأحكام، صح انقسام الأصول إليها وإلى الثلاثة، على معنى الأجزاء، على تجوز فيها. أو نقول: هي جزء من الأصول، وسنده ما سيأتي. لا يقال: حق التقسيم أن يكون بعد معرفة مورده، إذ التصديق مسبوق بالتصور. لأنا نقول: لا يشترط التصور الحدي أو الرسمي، بل باعتبار ما، وهو إن كان للمختصر فهو متصور باعتبار وصفه الذي وصفه به المؤلف المصنف، وإن كان للأصول فهي متصور [باعتبار] اسمها.

1 / 132