Дар ответственному

Ибн Муса ар-Рахуни d. 773 AH
59

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Исследователь

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

بصيغة أفعل هنا ليست للمشاركة، وقوله: (صفة) كالجنس، وقوله: (توجب تمييزًا) إسناد للفعل إلى السبب، وإلا فالموجب هو الله تعالى، ومذهب الشيخ أن العلم الحاصل عقيب النظر بالفيض لا بالتولد، فتخرج القدرة والإرادة وغيرهما، مما لا يوجب لمن قام به أن يميز الأشياء، نعم يتميز في نفسه بها. واعلم أن الفصل والخاصة يوجبان تمييز الشيء في نفسه، ويوجب حصولهما عند النفس تمييزًا للشيء عن غيره، لكن ذلك علم. والحق أن معنى الحد يوجب لمن قالت به [أن يميز الأشياء] وإلا رد. وقوله: (لا تحتمل النقيض) يخرج الاعتقاد والظن والشك والوهم، فتدخل العلوم المستفادة من الحس الظاهر أو الباطن، فإنها علوم عند الشيخ،

1 / 184