Дар ответственному

Ибн Муса ар-Рахуни d. 773 AH
56

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Исследователь

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

حقيقتهما، لجواز اشتراك المختلفات في لازم واحد. رد الأول: بأنا لا نسلم أن العلم وجودي، سلمنا، ولا نسلم اندراجه تحت شيء من المقولات العشر، إذ لم يقم برهان على الانحصار. سلمنا، ولا نسلم أن اندراجه تحت شيء منها من حيث أنه علم بشيء، فإنه من حيث إنه يحصل صورة الشيء عند العقل، يكون آلة ينظر به في الشيء، فيصير الشيء به معلومًا. وبهذا الاعتبار لا يكون جوهرًا ولا عرضًا، ومن حيث إنه شيء حاصل عند العقل يكون عرضًا، لكن من هذه الحيثية يكون معلومًا لا علمًا. سلمنا اندراجه من حيث إنه علم لا من حيث إنه كيف أو انفعال، ولا نسلم أنه [اندرج] اندراج النوع تحت الجنس، لجواز كونه [اندرج]

1 / 181