500

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
قال القاضي عياض: «لا خلاف في امتناعه سهوا أو غلطا، لكن عند الأستاذ بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق، وعند القاضي أبي بكر الباقلاني بدليل الشرع».
وأما غير المذكور من المعاصي القولية والفعلية، فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة، خلافًا لبعض الخوارج.
وأما إتيان ذلك نسيانًا أو غلطًا، فقال الآمدي: «اتفق الكل على جوازه سوى الروافض».
وهذا الذي ذكر لا يصح، بل اتفقوا على امتناعه، فقال القاضي والمحققون: «بدليل السمع».
وقال الأستاذ، وطائفة كثيرة منا، ومن المعتزلة: «وبدليل العقل أيضًا».
وأما الصغائر التي لا خمسة فيها فجوَّزها عمدًا أو سهوًا الأكثرون،

2 / 174