Дар ответственному

Ибн Муса ар-Рахуни d. 773 AH
47

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Исследователь

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

أنها معلومة؛ لأن الطلب من المجهول مطلقًا محال، ويتضمن ما به يقع الطلب وهو ترتيب تلك المبادئ. وقوله: (علم أو ظن) أي يطلب به علم أو ظن غير حاصل؛ لأن طلب ما حصل محال، فيكون بمعنى: يتوصل به إلى تحصيل ما ليس بحاصل، فيرجع إلى تعريف الحكماء؛ لأن تعريف الشيء تعريف لمرادفه. وقال الإمام في الشامل: «الفكر: انتقال النفس في المعاني انتقالًا بالقصد»، فقد يكون لطلب علم أو ظن، فيسمى: نظرًا، وقد يكون كأحاديث النفس، فلا يسمى نظرًا. واعلم أن هذا التعريف يشمل النظر الموصل إلى التصور وإلى التصديق، والنظر الصحيح والفاسد. قيل عليه: الظن مطلوب بالنظر، والمظنون قد يكون خلاف الواقع فيلزم أن يكون الجهل مطلوبًا بالنظر. ورد: بأن المطلوب مطلق الظن، لا الظن المخالف للواقع، ولا يلزم من كون العام مطلوبًا بشيء أن يكون الخاص مطلوبًا به.

1 / 172