469

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
قال: (الأدلة الشرعية: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستدلال، وهي راجعة إلى الكلام النفسي، وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، والعلم بالنسبة ضروري.
ولو لم يقم به، لكانت / النسبة الخارجية؛ إذ لا غيرهما.
والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين، وهذه متوافقة).
أقول: لأما فرغ من المبادئ، شرع في الأدلة الشرعية، وقدّمها على الاجتهاد والترجيح؛ لأنه ما لم تعرف الأدلة وأقسامها وأحكامها، لا يعرف كيفية استثمارها، ولا معرفة ترجيح بعضها على بعض، والمراد بالشرعية ما استفيد معرفة دلالتها من الشرع، وقَيّد الأدلة بالسمعية في صدر الكتاب وهنا بالشرعية، ولا تظهر فائدة لتغيير العبارة، على أنهما مترادفان عند الفقهاء والأصوليين، وإن كان السمعي أخص عند

2 / 143