450

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
لنا: لو صح لكان مستدعًا حصوله منه طاعة كما تقدم، ولصح تكليف البهيمة، لأنهما في عدم الفهم سواء.
قالوا: لو لم يصح لم يقع، وقد اعتبر طلاق السكران، وقتله، وإتلافه.
وأجيب: بأن ذلك ليس بتكليف، بل من قبيل الأسباب، كقتل الطفل، وإتلافه.
قالوا: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾.
قلنا: يجب تأويلها، إما بمثل: «لا تمت وأنت ظالم»، وإما على أن المراد الثمل؛ لمنعه التثبت كالغضب).
أقول: لما فرغ من المحكوم فيه، شرع في الأصل الرابع وهو المحكوم عليه، وذكر أحكامه في ثلاث مسائل:
الأولى: فهم المكلف للتكليف شرط في صحة تكليفه عند المحققين، وكل من منع تكليف المحال اشترطه؛ لأن الامتثال بدون الفهم محال، واشترطه أيضًا بعض من جوز التكليف بالمحال؛ لأن التكليف بالمحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم عند عدم الفهم، وبعض من جوز التكليف بالمحال جوز تكليف الصبي والمجنون.

2 / 124