439

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
التكليف، بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعًا، خلافا للحنفية، وأبي حامد الإسفرائيني من الشافعية، ولأحد قولي المالكية.
والمسألة [مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع، وهو تكليف الكفار بالفروع، مع انتفاء شرطها وهو الإيمان، حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيمان].
وهذه مسألة مترجمة في أكثر الكتب بالكفار مخاطبون بفروع الإسلام، وهو أحسن، وإن كان ابن برهان قد خطأهم أيضًا محتجًا بأن الكافر

2 / 113