Дар ответственному

Ибн Муса ар-Рахуни d. 773 AH
43

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Исследователь

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

وعرفه [بعض] المنطقيين بأنه قولان فصاعدًا يستلزم لنفسه قولًا آخر. فقوله: (يستلزم) أي مجموعهما، فتخرج الأمارة؛ لأنه ليس بينهما وبين ما تفيده ربط عقلي / يقتضي لزوم ذلك القول عنهما، إذ لو استلزمت شيئًا ما تخلف؛ لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم، لا يقال: الأمارة تستلزم لكن لا لنفسها بل مع عدم المانع، لأن المصنف قال في الذي قبله: يكون عنهما قول، ولم يقل: يستلزم، حتى يكون قيد لنفسه يخرج الأمارة. فقوله: (لنفسه) ليخرج قياس المساواة، كقولنا: (أ) مساوٍ لـ (ب)، و(ب) مساوٍ لـ (ج) [فإنه يستلزم: (أ) مساوٍ لـ (ج)، لكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهي مقدمة غير لازمة لشيء من مقدمتي القياس، وهو قولنا: كلما هو مساو لـ (ب)، مساو لـ (ج)، وهذا ليس بدليل عند المنطقيين؛ لأن الدليل عندهم ما يستلزم لذاته، وقول من قال: لنفسه يخرج المستلزم بواسطة عكس إحدى مقدمتيه بعكس النقيض، فاسد على رأي المصنف؛ لأنه بين الضرب الرابع من الشكل الثاني بذلك،

1 / 168