422

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان، أو الحكم بالصحة والبطلان] أمر عقلي لا يحتاج إلى توقيف من الشرع؛ لأن الصحة في العبادات موافقة الأمر عند المتكلمين، وإن وجب القضاء كالصلاة بظن الطهارة، وعند الفقهاء كون الفعل مسقطًا للقضاء.
لا يقال: القضاء لم يجب، فكيف يسقط؟ .
لأنّا نقول: المعنى رفع وجوبه، وهو مناقشة لفظية.
وأما في المعاملات: فترتب الأثر المطلوب منها عليها شرعا.
ولو قيل: العبادة صحيحة بهذا التفسير، لكان حسنًا.
لا يقال: فإذن يلزم ترتب الثواب على الصلاة الصحيحة، وهو غير لازم؛ لجواز إحباط العمل.
لأنّا نقول: المراد جواز ترتب الثمرة لا وجوبه.
واستبعد المصنف كون الصحة أو الحكم بها أمر شرعي، صرح به في المنتهى؛ لأن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها، حكم العقل بصحتها بكل واحد من التفسيرين، سواء حكم الشارع بالصحة أم لا.
قيل: إن أراد بكونه أمرًا عقليًا، أنه لا مدخل للشرع فيه فممنوع؛

2 / 96