417

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
الأول: الحكم [على] الوصف المعين بكونه سببًا.
والسبب: عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما، ومنه سمي الحبل سببًا.
وأطلق شرعا على بعض مسمياته لغة: وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لإثبات حكم شرعي، فلله تعالى في الزاني حكمان: وجوب / الحدّ، وسببية الزنا، وينقسم بحكم الاستقراء إلى: وقتي، ومعنوي.
فالوقتي: ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه، كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾.
والمعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب، كالشدة المطرية المعرفة لتحريم شرب النبيذ، لا لتحريم شرب الخمر، فإن ذلك معروف بالنص والإجماع لا بالشدة، فإذن الحكم الشرعي ليس نفس الوصف، بل حكم الشرع عليه بالسببية، وكأسباب الملك من الإرث والبيع

2 / 91