415

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
احتج الآخرون: بأنهما اشتركا في الإذن؛ إذ كل واحد منهما مأذون فيه، واختص الواجب بفصل المنع من الترك، فالمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره، فيكون جنسًا له.
أجاب: بأنكم تركتم فصل المباح، إذ ليس هو المأذون في فعله فقط، بل وفي تركه، وبهذا القيد لا يكون مشتركًا، بل مباينًا.
والحق أن البحث لفظي؛ لأن من فسّر المباح بالمأذون في فعله فقط، فلا نزاع في أنه جنس، ومن فسره بأنه المأذون في فعله وفي تركه، فلا شك أنه مباين للواجب.
ويصح أن يحمل على بعد: (تركتم فصل المباح) على الفصل في اصطلاح الفقهاء لا المنطقيين، أي قسم المباح، لامتناع وجود الجنس في الخارج دون الفصل، فيجيء قول الكعبي.
ومن هنا نشأ الخلاف في الوجوب إذا نسخ، هل يبقى الجواز؟ .
فقال الحنفية: لا يبقى، وهو قول الغزالي.
وقال غيره من الشافعية: يبقى الجواز.

2 / 89