411

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
وقال الكعبي وأتباعه من المعتزلة: لا مباح في الشرع، بل كل ما يفرض مباحًا، فهو واجب مأمور به.
قال أيضًا: المباح مأمور به ولكن دون المندوب، كما أن المندوب دون الواجب.
حجة الجمهور: أنه لو كان مأمورًا به، لترجح فعله على تركه، أما الملازمة: فلأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك، وأما بطلان التالي: فلأن المباح لا ترجيح فيه على ما سبق من تعريفه، وللكعبي منع عدم الترجيح تفريعًا على القول بوجوبه.
والحق أن النزاع لفظي؛ لأنه إن أريد أنه مأمور به باعتبار ذاته فليس كذلك، ودليله لا ينهض عليه، ودليل الجمهور ينفيه، وإن أريد أنه مأمور به بالتبعية، باعتبار توقف الواجب عليه فهو مأمور به، وإن كان المصنف منعه، لكن فيه ما تقدم.
احتج الكعبي: بأن كل مباح هو ترك حرام، إذ ما من شيء يوصف

2 / 85