399

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
قيل: الأمر ورد بالصوم المطلق، والنهي عن الصوم المقيد فاستويا.
قلنا: الأمر ورد بالصلاة منفردة، [والنهي عن الغصب منفردًا] بخلاف هنا، فإن الأمر وإن ورد بالمطلق والنهي عن المضاف، لكن لا ينفك المأمور به عن المنهي عنه في هذه الصورة.
قال: (وأما من توسط أرضًا مغصوبة، فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معًا بالخروج، وخطأ أبي هاشم.
وإذا تعين الخروج للأمر، قطع بنفي المعصية به.
وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية ولا نهي، بعيد.
ولا جهتين لتعذر الامتثال).
أقول: لما فرغ بما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما / عن الأخرى، شرع فيما له جهتان لا يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى، كخروج من توسط أرضًا مغصوبة.
واعلم أن حظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معًا بالخروج، فإنه تكليف بالمحال.
أما كون الشيء الواحد مأمورًا به عينًا، أو منهيًا عنه عينًا فلا حظ للأصولي فيه، بل هو حظ الفقه، فمن توسط أرضًا مغصوبة، فليس من حظ الأصولي أن يقول: يجب عليك الخروج، أو يحرم عليك، فإن ذلك حظ الفقيه، وحظ الأصولي أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معًا بالخروج عنهما، لاستلزامه التكيف بالممتنع.

2 / 73