381

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
الطهارة، فهو عند المصنف واجب وإلا فلا.
وقال أكثر الأصوليين: ما لا يتم الواجب إلا به مطلقًا واجب، سواء كان الشرط سببًا كالنار للإحراق، أو غير سبب إلا أنه مشروط الوقوع عقلا بذلك الشيء، كترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به، أو فعل ضد المحرم الذي لا يتم ترك الحرام إلا به، أو كان الإتيان به طريقًا إلى الإتيان بالواجب عادة، كغسل جزء الرأس لغسل الوجه، فإنه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء من الرأس، أو كان الإتيان به طريقًا إلى العلم بالإتيان بالواجب، كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها لم يعرفها.
وقيل: وجوب الشيء مطلقًا لا يوجب وجوب شيء من شرط أو غيره.
وقيل: إن كان ما لا يتم الواجب إلا به سببًا بإيجاب الشيء يوجب سببه، وإن كان شرطًا / فلا، وهو مذهب الواقفية.

2 / 55