379

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
إلى التكليف بالمحال، وهذا بخلاف ما وقته العمر، فإنه لو أخّره ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب على الظن، ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى، وهو أحد قولي المالكية.
قلت: وفي هذا الاستثناء نظر؛ لأن مَنْ عصّاه مما أخّر عنده مع ظن السلامة، والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أخّر مع ظن السلامة.
قال: (مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به مقدورًا شرطًا واجب.
والأكثر: وغير الشرط، كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم، وغسل جزء الرأس.
وقيل: لا فيهما.
لنا: لأو لو يجب الشرط لم يكن شرطًا، وفي غيره: لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعلق الموجب له، ولم يكن معلق الوجوب لنفسه، ولامتنع التصريح بغيره، ولعصى بتركه، ولصح قول الكعبي في نفي المباح،

2 / 53