355

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
الشافعية، قالوا: الحائض مثلا يجب عليها الصوم، فهي ممن سبق الوجوب عليها، وإنما الحيض مانع من الأداء لقيام الموجب، وقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ وهو ضعيف؛ لأن جواز الترك مجمع عليه، وهو ينافي الوجوب عليها، وأيضًا: لو وجب مع المنع من الأداء، لزم تكليف ما لا يطاق.
ولما كانت النوافل على مذهب المصنف لا تقضى، لم يصح إيراد قضاء النوافل المؤقتة عليه.
واعلم أنه يرد عليه من صلَّى خارج الوقت يظن أن الوقت باق، فإنها ليست أداء ولا قضاء؛ لأنها ما أتى بها استدراكًا ولا إعادةً وهو ظاهر.
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل، وقيل: لعذر، فمن صلّى منفردًا ثم صلى مع جماعة، فصلاته إعادة على الثاني لا على الأول؛ إذ لا خلل فيها، وطلب الفضيلة عذر، قلت: ولو فسد القضاء فأعاده، أو صلًّى منفردًا صلاة خارج وقتها، ثم وجد جماعة فاتتهم تلك الصلاة وجمعوها

2 / 29