339

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
قال في المنتهى: ويرد عليه: ﴿نعم العبد﴾، ﴿فنعم الماهدون﴾.
ويمكن أن يقال: يمكن أن تعلم الفائدة التي دلّت عليها الآتيان من غير الخبر.
قيل: يرد عليه مثل «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ لأنه يتحصل من فعله، فلا يكون حكمًا.
ردّ: بأن الحكم الذي هو الإيجاب لا يفهم إلا من صلّوا، والمفهوم من فعله كيفية الصلاة الواجبة، أو نقول: هو كاشف للحكم؛ لأنه حكم، على أن الفائدة ليست هي الحكم وإلا لزم الدور، بل هي ما يكون الشيء به أحسن حالا.
قال: (فإن كان طلبًا لفعل غير كف، ينتهض تركه في جميع وقته سببًا للعقاب، فوجوب.
وإن انتهض فعله خاصة للثواب، فندب.
وإن كان طلبًا لكف عن فعل، ينتهض فعله سببًا للعقاب، فتحريم.

2 / 13