326

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
فمندوب، وإن كان المشتمل تركه فمكروه، وإن لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فمباح.
قلت: لم تظهر هنا فائدة للتنزل؛ لأن ما يقضي العقل فيه بحسن أو قبح لم يتكلم المصنف على إبطال مذهبهم فيه بعد تسليم الحسن والقبح، وما لا يقضى فيه بحسن ولا قبح لا أثر للتنزل أيضًا فيه، لأنهم ما بنوه على التحسين والتقبيح، ضرورة أن العقل / لا يقضي فيه بحسن ولا قبح، فلم يحكم فيه حكمًا تابعًا للحسن والقبح، وإنما حكم لأمر آخر.
إما للحظر، فأخذًا بالاحتياط والأشد استبراء للنفس.
ومن أباح قال: لو حرمه لنصب عليه دليل عقلي أو شرعي.
والواقف لتعارض الأمرين، وهذا أمر لا شك فيه؛ لأن الفرض أنها مما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح، ولا يلزم ألا يقضي فيها بحرمة؛ لأن التحريم ليس بملزوم للقبح عندهم، وروي أيضًا الوقف عن الأشعري.
ولأصحابنا المالكية الأقوال الثلاثة فيما لا مستند له من كتاب ولا سنّة ولا إجماع.
أما التحريم فأخذًا بالأحوط؛ لأن الله تعالى بّين الأشياء، فإهماله حكم هذا الشيء يكون عن قصد، فاجتراؤنا على الإقدام عليه لا يقتضيه الشرع.

1 / 451