320

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
احتجوا رابعًا: بأنه لو كان شرعيًا، لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب ويلزم انسداد باب إثبات النبوة.
أما الملازمة؛ فلانتفاء القبح الذاتي الموجب لامتناع إظهاره على يده، أو نقول: لو كان شرعيًا لحسن من الله تعالى كل شيء، ولو حسن منه كل شيء لجازت المعجزة من الكاذب.
وأيضًا: لو كان الحسن والقبح شرعيًا، امتنع الحكم بقبح نسبة الكذب إلى الله تعالى قبل ورود السمع، واللازم باطل.
أما الملازمة؛ فلما تقدم، وأما بطلان التالي؛ فلأنه يلزم ألا نجزم بصدقه أصلًا؛ لأنه مما لا يمكن إثباته بالسمع؛ لأن حجية السمع فرع صدقه تعالى، إذ لو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي إلا على صدق النبي، فيستد باب إثبات النبوة وترتفع الثقة عن كلام الله تعالى. وأيضًا: لو كان شرعيًا امتنع الحكم بقبح التثليث وأنواع الكفر، كنسبة الزوجة والولد إليه تعالى وغير ذلك من العلم قبل ورود السمع، واللازم باطل.
أما الملازمة؛ فلما تقدم، وأما بطلان التالي؛ فلأن العقلاء لا يحكمون بقبح ذلك، وبعضهم شرحه: وأنواع الكفر من العالم بقبح ذلك بكسر اللام، وأكثرهم شرح بفتحها، والكل صحيح.
أجاب المصنف: لا نسلم امتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعًا عقليًا، ولو سلّم امتناعه فلا نسلم أن القبح العقلي استلزم انتفاء الجواز أن يمتنع لمدرك آخر، إما لأنا نعلم علمًا عاديًا امتناع المعجزة على يد الكاذب،

1 / 445