295

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
بالنسبة إلى من وافق غرضه، وقبحه بالنسبة إلى من خالف غرضه.
الثاني: يطلق الحسن لفعل أمر الشارع الثناء على فاعله، ويدخل فيه أفعال الله تعالى، والقبيح لفعل أمرنا الله تعالى بذم فاعله، وذلك يختلف باختلاف ورود أمر الشارع في تلك الأفعال بحسب الأشخاص والأوقات فيكون إضافيًا.
الثالث: يطلق الحسن لفعل لا حرج في الإتيان به، والقبيح لفعل في الإتيان به حرج، وهذا أيضًا يختلف بالأزمان والأشخاص فيكون إضافيًا.
وفعل الله تعالى لا يوصف بالحسن بالاعتبار الأول عندنا؛ لأنه منزه عن أن يفعل لغرض، ويكون حسنًا بالأخيرين، أما بالثالث فطلقًا، وأما بالثاني فبعد ورود الشرع لا قبله، وأفعال العقلاء موصوفة بالحسن والقبح بعد ورود الشرع بالاعتبارات الثلاث، وقبله بالاعتبار الأول والثالث، والحسن بالتعبير الثاني أخص منه بالثالث؛ لتناوله بالثالث المباح والمكروه.
وإنما قال: «وفعل الله تعالى حسن»، ولم يقل: غير قبيح؛ لأن ذلك يقتضي عدم قبح أفعال العباد؛ لأنه هو الفاعل لأفعالهم.
نعم بالنسبة إليه لا يقبح شيء، وبالنسبة إلى العبد يقبح، والفعل في نفسه موصوف بالقبح.
قيل: لو قال الموافق الغرض ومخالفه لكان أولى؛ لأنه في بيان الحسن

1 / 420