266

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
جزؤه، بطل الإلحاق على ما سيأتي، وكما جاز أن تكون العلة ما ذكرتم، جاز أن تكون جزء علة، فلو أثبتنا به التسمية لكان إثباتًا بالمحتمل، مع أن الدوران لا يفيد العلية.
الثاني: لو لم يثبت القياس لغة لم يثبت شرعًا، أما الملازمة؛ فلأن ما ذكرت من الاحتمال قائم فيه، فلو كان مانعًا منع من القياس الشرعي.
وجوابه: المنع، وإنما يلزم ذلك لو لم يقم الإجماع على جواز الإلحاق عند الاحتمال.
وله تقرير آخر وهو: أنه ثبت القياس شرعًا فيثبت لغة، إذ المعنى الموجب للإلحاق واحد وهو الاشتراك في معنى يظن اعتباره.
أجاب: بأنا لا نسلم أن المعنى الموجب واحد، إذ الموجب الشرعي هو الإجماع، أو الإجماع مع ظن اعتبار المشترك المذكور.
قوله: (وقطع النباش وحد النبيذ) جواب عن سؤال مقدر تقريره: لو لم يصح القياس لغة لما قطع النباش، ولما حد شارب النبيذ؛ لأن النص إنما ورد في السارق وشارب الخمر، وقد أوجب مالك والشافعي الحد فيهما.
أجاب: بأن ذلك إما بتعميم اسم الخمر للنبيذ، والسارق للنباش بالنقل، على ما ذكر في نحو: رجل، لا بالقياس لغة، وإما بالقياس الشرعي للأمر الجامع بينهما، لا بالقياس اللغوي.

1 / 391