247

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
وقال: (ما وافق أصلًا) حتى يعم ما كان من اسم عين أو اسم معنى، بل ويتناول مذهب البصريين القائلين إن المصدر اسم للفعل، ومذهب الكوفيين القائلين بعكس ذلك.
واعلم أن الأصالة والفرعية لا تتحقق إلا بتغير ما، ولفظ الموافقة يدل عليه أيضًا، وإلا كان أحدهما عين الآخر إن اتفقا في المعنى، أو كان مشتركًا إن اختلفا فيه، فعلم من التعريف أنه لابد من مغايرة بينهما لفظًا ومعنى، فلا حاجة إلى زيادة بتغير ما، فسقط ما اعترض به على الطرد مما يوافق معنى كالثكلى والثكلى: وهي التي لا ولد لها، والجلب والجلب، والمعدول مثل: ثُلاث عن ثلاثة [ثلاثة] لاتحاد المعنى.
وقيل: فائدة القيد ليعلم منه بطريق المطابقة أنه يكفي التغير الاعتباري كما في تلك مفردًا وجمعًا، فإن الضمة فيه جمعًا، غيرها مفردًا، وكذا ناقة هجان، ونوق هجان، ورجل عدل من العدل؛ لأن التغيير في الجميع اعتباري، وبعض المحققين لم يجعله قيدًا وإنما جعله تمهيدًا للقسمة، أي لابد من تغيير إما بزيادة أو نقصان أو بهما إلى آخره.

1 / 372