231

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

إلى ما ذكر قولنا: لو لم يعتبر الشرع المناسبة لزم الاشتراك، انتهض عليهم. واعترض على الدليل المذكور من وجهين:
أحدهما: قولكم: الصلاة للركعات، نمنعه، بل هي باقية على معانيها اللغوية، والشارع أوجب تلك المعاني اللغوية، واعتبر في إسقاط الفرض بها شروطًا لا يسقط الفرض بدونها، فلا نقل، فكانت الصلاة المجزئة شرعًا صلاة لغوية مقترنة بالركعات، لا أن الصلاة اسم للركعات.
رد: بأنها لو كانت باقية على معانيها اللغوية، لم يصح استعمالها في صورة فقدان تلك المعاني، لكن الصلاة لغةً إما الدعاء أو الاتباع، ومنه سمي المصلي وهو التالي في الحلبة، وقد فقد الأمران في صلاة الأخرس المنفرد. وفي هذا الرد نظر؛ لأن الدعاء لا يختص باللسان.
وأيضًا: الاتباع موجود؛ لأنها تابعة الإيمان، وأيضًا: لا ينحصر معنى الصلاة لغة فيما ذكر، مع أنه كلام على المستند.
الثاني من جانب الفقهاء: لا نسلم أن الاستعمال المذكور بطريق الحقيقة، وإنما بطريق المجاز والعلاقة متحققة، والدعاء جزء الركعات، وتسمية الكل باسم الجزء مجاز مشهور، والزكاة للنماء وهو سبب للشرعي، وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز.

1 / 356