229

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

ومختار المصنف وقوعها مطلقًا، وبه قال المعتزلة [بالمعنى] الثاني.
قال الإمام فخر الدين: «زعموا أن الحقيقة الشرعية منقسمة إلى أسماء أجريت على الأفعال كالصلاة والزكاة، وإلى أسماء أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق، وهذا الضرب يسمى بالحقائق الدينية»، والمصنف لا يوافقهم على أن ما أجري على الفاعلين حقائق شرعية.
ونفاها القاضي، وبعض الفقهاء.
فأما القاضي فقال: «إن الواقع في الشرع من ذلك باق على حقيقته اللغوية، ولم يزد في معناها، والزيادات شروط لصحة تلك المدلولات الشرعية، والشرط خارج».
وقال الفقهاء: إنا لشرع ما وضع ابتداء ولا نقل، وإنما تجوز عن المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية لمناسبة، فهي مجازات لغوية؛ لأنها على طريقتهم لا حقائق شرعية، ضرورة انتفاء الوضع الذي هو جزء مفهوم

1 / 354