Дар ответственному

Ибн Муса ар-Рахуни d. 773 AH
19

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Исследователь

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

ورد: بأن العلم إن كان نفس الإضافة فلا إشكال، وإن كان صفة يلزمها إضافة، فلا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم خارجة عن العلم المضاف إلى القواعد المذكورة، والخارج عن المطلق لا يلزم خروجه عن المقيد؛ لأن المراد من علم الأصول العلم المضاف لا المطلق، مع أن التعريف بالخارجي عند المصنف يطلق عليه [اسم] الحد. / الرابع: [أنه] لا يطرد؛ لأن الحساب يتوصل به إلى بعض مسائل الفرائض، وكذا العربية، وكذا علم الكلام. ورد: بأن ما يتوصل به من ذلك فهو مبدأ للأصول فهو منه، والحساب استنبط به بعض متعلقات الأحكام لا نفس الأحكام. الخامس: قوله: (التي يتوصل) يريد بالفعل أو بالقوة، فإن أريد الأول لم ينعكس؛ لخروج من علم تلك القواعد ولم يتوصل إلى الاستنباط بالفعل، وإن أريد الثاني لم يطرد؛ لدخول علم الله تعالى، وعلم الرسول ﷺ، ولا يطلق على ذلك أصول. وأجيب: نختار الثاني، وعدم الإطلاق لكون أسمائه توقيفية.

1 / 144