180

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Исследователь

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

أوليًا. فبالقيد الأول خرج المتباين. وبالثاني خرج المتواطئ والمشكك. وبالثالث خرج المجاز إن قلنا إنه موضوع، فإنه ليس وضعًا أوليًا. والمشترك إما ممتنع الوقوع، أو واجب، أو ممكن. والممكن إما واقع أو لا، فهذه أربع احتمالات، وقال بكل واحد منها قائل، إلا أنه لا فرق عند التحقيق بين الواجب والممكن الواقع، إذ لا وجوب ذاتي هنا، والممكن ما لم يجب صدوره عن الغير لم يقع، ومنه يعلم أنه لا فرق بين الممتنع والممكن الغير واقع، إذ لا امتناع ذاتي، ولذلك لم يتعرض المصنف إلا للوقوع وعدمه. وقد علم أن اصطلاحه، أن (لنا) للدليل الصحيح على مذهبه. وأن (واستدل) للدليل المزيف على مذهبه، وإن كان قد وقع له في ثلاث مواضع وما أجاب عنه، ولكن لا يلزم أن يكون مرضيًا عنده. وأن (قالوا) لدليل الخصوم.

1 / 305