Дар ответственному

Ибн Муса ар-Рахуни d. 773 AH
12

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Исследователь

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Жанры

عليها فيه، لبناء مسائل ذلك العلم عليها، سواء كانت مسلمة في نفسها أو مقبولة، على أن يبرهن عليها في علم آخر. فالحد والفائدة ليسا من المبادئ على هذا، فلا تكون أجزاءً للأصول وإن كانت أجزاءً للمختصر لأن المبادئ عندهم [من] أجزاء العلم، وإنما يسمون المذكور مقدمات العلم، ولقائل أن يقول: المذكور من أجزاء العلم. أما الاستمداد؛ فلأن العلم ينبني عليه، والمبادئ هي الأشياء التي ينبني عليها العلم، فالاستمداد من المبادئ لأصول الفقه، ومن المسائل لعلم الكلام، وعلم العربية، وعلم الفقه. وصرح سيف الدين بأن الاستمداد من المبادئ، والحد أيضًا من المبادئ، لاستلزامه تعريف الموضوع وذلك من المبادئ، [وكذا القول بعينه في الفائدة]. واعلم أن المبادئ تطلق على ما يتوقف عليه المقصود بوجه، وهو المستعمل عند أكثر الأصوليين، فإن توقف تصوره عليه فهو الحد، وإن توقف باعتبار الشروع فهو الفائدة، وإن توقف البحث عن مسائله عليه

1 / 137