1007

Дар ответственному

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Редактор

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

الإمارات

Регионы
Марокко
Империя и Эрас
Мариниды
قلنا: تردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت؟ .
قالوا: العام قطعي، والخبر ظني.
زاد ابن أبان والكرخي: لي يضعف بالتجوز.
قلنا: التخصيص في الدلالة - وهي ظنية - فالجميع أولى.
القاضي: كلاهما من وجه، فوجب الوقف.
قلنا: الجمع أولى).
أقول: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، وحكى المصنف الاتفاق فيه، وحكى القرافي فيه خلافًا.
وأما تخصيصه بخبر الواحد، فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه ولا يثبت عن أبي حنيفة.

3 / 234