77

Тухфат аль-фукаха

تحفة الفقهاء

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

فأخرجت فَإِنَّهُ ينجس جَمِيعه وَلَكِن يجوز الِانْتِفَاع بِهِ فِيمَا سوى الْأكل من دبغ الْجلد بالدهن النَّجس والاستصباح بِهِ وَيجوز بَيْعه
وَإِن كَانَ جَامِدا فَإِنَّهُ يلقِي الْفَأْرَة وَمَا حولهَا وَحكمه حكم الذائب وَيكون الْبَاقِي طَاهِر بِخِلَاف ودك الْميتَة فَإِنَّهُ لَا يجوز الِانْتِفَاع بِهِ أصلا
وَأَصله مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﵇ أَنه سُئِلَ عَن الْفَأْرَة تَمُوت فِي السّمن فَقَالَ ﵇ إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا وخلوا الْبَقِيَّة وَإِن كَانَ مَائِعا فاستصبحوا بِهِ وَالله أعلم

1 / 81