201

Тухфат аль-фукаха

تحفة الفقهاء

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الثانية

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قَضَاء مَا سبق بِهِ ثمَّ تذكر فَعَلَيهِ أَن يقْضِي مَا فَاتَهُ لِأَن سَلام الساهي لَا يُخرجهُ عَن الصَّلَاة وَعَلِيهِ أَن يسْجد فِي آخِره لِأَنَّهُ سلم سَاهِيا قبل وقته وَهُوَ فِيمَا يقْضِي كالمنفرد فَعَلَيهِ السَّجْدَة
وَلَو أَن من عَلَيْهِ السَّهْو إِذا سلم ثمَّ فعل بعد السَّلَام مَا يُنَافِي الصَّلَاة من الْحَدث الْعمد وَالْكَلَام وَالْخُرُوج من الْمَسْجِد وَنَحْوه يسْقط سُجُود السَّهْو لِأَنَّهُ فَاتَ مَحَله وَهُوَ حُرْمَة الصَّلَاة

1 / 217