57

Тухфат аль-Мулюк: Фикх мазһаба имама Абу Ханифы ан-Ну'мана

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

Редактор

عبد الله نذير أحمد

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

وَأَرْبع قبل الْعشَاء وَبعدهَا أَربع أَو رَكْعَتَانِ وَأَرْبع قبل الْجُمُعَة وَأَرْبع بعْدهَا
١١١ - قَضَاء السّنة وَالسّنة لَا تقضى إِلَّا سنة الْفجْر إِذا فَاتَت مَعَ الْفجْر قَضَاهَا قبل الزَّوَال وَسنة الظّهْر أَيْضا يَقْضِيهَا فِي وقته ويؤخرها عَن الرَّكْعَتَيْنِ
١١٢ - تطوع اللَّيْل وَالنَّهَار والتطوع بِالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ بِتَسْلِيمَة أَو أَربع وبالليل رَكْعَتَانِ أَو أَربع أَو سِتّ أَو ثَمَان وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك فيهمَا والأربع أفضل فِيهَا

1 / 78