Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
Ваши недавние поиски появятся здесь
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ибн Дакик аль-‘Ид (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
ساجداً(١) وأقله أن يضع جبهته مكشوفة على موضع السجود بقدر ما يطلق عليه الاسم.
قال: (والجلسةُ بينَ السجدتينِ والطُّمأنينةُ فيها).
قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة قال: لا يجب الجلوس، بل إذا رفع قدر ما يمر قائم السيف بين جبهته والأرض جاز، ودليلنا ما روي/ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً))(٢)، وأما الطمأنينة فلحديث المسيء لصلاته، وسنذكره إن شاء الله بتمامه.
١٢/ب
قال: (والجلوسُ الأخيرُ والتشهُّدُ فيهِ).
قلت: أما الجلوس فواجب، لأنه يراد للواجب وهو التشهد، فكان واجباً كالقيام. وأما التشهد فلما روى مسلم(٣) عن [ابن](٤) مسعود أن النبي ﷺ كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، وكذا روى ابن عباس في حديث ابن مسعود: ((إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات))(٥) وهو أمر، والأمر على الوجوب.
(١) كما في حديث المسيء وهو متفق عليه.
(٢) أخرجه مسلم (٣٥٧/١، ٣٥٨ رقم ٤٩٨).
(٣) الحديث متفق عليه كما عند البخاري (٥٦/١١ رقم ٦٢٦٥)، ومسلم (٣٠٢/١ رقم ٤٠٢-٥٩) بلفظ: علمني رسول الله ﷺ و كفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن)) عن ابن مسعود.
(٤) في الأصل: ((أبي)) والتصويب من مصادر التخريج.
(٥) أخرجه البخاري (١٣١/١١ رقم ٦٣٢٨)، ومسلم (٣٠١/١ -٣٠٢ رقم ٤٠٢).
101