158

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Редактор

صبري بن سلامة شاهين

Издатель

دار أطلس للنشر والتوزيع

بلغت [واحدة](١) وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى/ مائة وعشرين ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة (٢).

٢٦/أ

قال: (وفي [سِتُّ](٣) وثلاثِينَ بنتُ لِبُونٍ، وفي [ستٍّ] وأربعِينَ حِقّةٌ، وفي إحدى وستِّينَ جِذَعةٌ، وفي [ستٍّ] وسبعين بنتا لَبُونٍ، وفي إحدَى وتسعِينِ حِقْتَانِ، وفي مائةٍ وإحدَى وعشرِينَ ثلاثُ بنات لَبُونٍ، ثُمَّ في كلِّ أربعين بنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسين حقَّةٌ)

قلت: تقدم الدليل على ذلك في كتاب الصلاة، فلنذكر هذه الأسباب المذكورة: فأما بنت مخاض فهي التي لها سنة، وتسمى بذلك لأن أمها تمخضت بالفحل. فأما بنت لبون فهي التي لها سنتان، ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك لأن أمها تكون قد تنجب فصار لها لبن، وكذلك ابن لبون. وأما الحقة فهي التي لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة سميت بذلك لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن تركب. وأما الجذعة فهي للتي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة. والجذوعة وقت من الزمان وليس بسن، سميت بذلك. وفي الأوقاص التي بين النصب قولان:

(١) في الأصل: ((وأحد)) والتصويب من مصادر التخريج.

(٢) أخرجه البخاري (٣١٧/٣ رقم ١٤٥٤) وأبوداود (٤١٢/٢ رقم ١٥٦٧) والثبائي (١٨/٥- ٢٠ رقم ٢٤٤٧) وابن ماجه (٥٧٥/١ رقم ١٨٠٠).

(٣) في الأصل: ((ستة)) والمثبت من المتن.

162