Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
Ваши недавние поиски появятся здесь
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ибн Дакик аль-‘Ид (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
(تجبُ الزكاةُ في خمسة أشياءَ/: المواشِي والأثمانِ والزَّروعِ والثِّمارِ وعُرُوض التجاراتِ).
٢٤/ب
قلت: الأصل في وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فلقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ وَءَاتُوْا الزَّكَوَةَ﴾(١) إلى غير ذلك. وأما السنة فلقوله عليه السلام: ((بني الإسلام على خمس))(٢) والإجماع منعقد على وجوب الزكاة.
وإنما تجب الزكاة في الأموال التي تعقد للنماء، وهي هذه الخمسة المذكورة، لورود الأخبار بوجوب الزكاة، وماعدا ذلك فلا زكاة فيه، لأنه لا دليل على وجوبه.
قال: (فأمَّا المواشي فتجبُ الزكاةُ في ثلاثةِ أجناسٍ منها: وهي الإبلُ والبقرُ والغنمُ).
[قلت](٣): لورود الأخبار بوجوب الزكاة فيها، ولأن هذه الثلاثة تكثر منافعها، ويطلب نماؤها بالدر والنسل، فاحتملت المواساة بالزكاة، ولا تجب الزكاة فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والحمير.
(١) سورة البقرة، آية: ٤٣.
(٢) أخرجه البخاري (٤٩/١ رقم ٨)، ومسلم (٤٥/١ رقم ١٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
155