Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
Ваши недавние поиски появятся здесь
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ибн Дакик аль-‘Ид (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
[قلت](١): لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ ولما روى مسلم(٢) عن جابر بن سمرة أن رسول الله ﷺ كان يخطب قائماً، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً.
قال: (وأن تُصَلَّى ركعتينٍ في جماعةٍ).
قلت: قال عليه السلام ((الجمعة ركعتان))(٣) ولنقل الخلف عن السلف أن النبي ﷺ صلى الجمعة ركعتين في جماعة، وقال ﷺ: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))(٤).
قال: (وهيئاتُها أربعُ [خِصالٍ](٥): الغُسْلُ).
٢٠/ب
قلت: لما روى مسلم(٦)/ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) أي من بلغ سن الاحتلام وقوله: ((واجب)). أي واقع، لقوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ بدليل قوله عليه السلام: ((من توضأ للجمعة فيها ونعمت،
(١) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(٢) في (صحيحه) (٥٨٩/٢ رقم ٨٦٢ - ٣٥).
(٣) جزء من حديث أخرجه أحمد (٣٧/١) وابن ماجه (٣٣٨/١ رقم ١٠٦٣) والنسائي (١٨٣/٣ رقم ١٥٦٦). والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٩/٣ - ٢٠٠) وأبويعلى في مسنده رقم (٢٤١) وابن حبان (٢٢/٧ - ٢٣ رقم ٢٧٨٣) وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (١٠٥/٣ رقم ٦٣٨).
(٤) تقدم.
(٥) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.
(٦) في (صحيحه) (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٦).
135