Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
Ваши недавние поиски появятся здесь
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ибн Дакик аль-‘Ид (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Редактор
صبري بن سلامة شاهين
Издатель
دار أطلس للنشر والتوزيع
والسرية، يصح في الجهرية، و[لا](١) يصح في السرية.
قال: (وأيُّ موضعٍ صلَّى في المسجدِ بصلاةِ الإمامِ فيهِ، وَهْوَ عالمٌ بصلاته أجزأَهُ مالَمْ يتقدَّمْ عَلَيْهِ).
قلت: لا يشترط في المسجد اتصال الصفوف، بل لو كان المأموم في آخر المسجد والإمام في أوله أو كان أحدهما في بئر والآخر على منارة جاز؛ لأن المسجد بني للصلاة، فهو يجمعهم بشرط الاطلاع على الإمام.
قال: (مَا لَمْ يتقدَّمْ عليهِ).
قلت: لأنه وقف في موضع لم يرد به الشرع لمؤتم بحال، فأشبه إذا وقف على موضع نجس، وقال مالك: لا يضر التقديم إذا كان عالماً بصلاة الإمام، ولا يشترط عندنا التأخير، بل لو ساواه انعقد، والتأخير قليلاً أحب.
قال: (وإنْ صلَّى خارجاً عن المسجد قريباً منه، وَهُوَ عالمٌ بصلاتِهِ ولا حائِلَ هناكَ جَازَ).
قلت: شرط صحة الاقتداء إما رابطة المسجد والقرب من الإمام بحيث بعد وجماعة واحدة، وإذا صلى خارجاً وهو بالقرب منه، وهو مطلع على صلاة الإمام صح، لأنه تابع له، وإن كان الإمام في غير المسجد
(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته لدلالة الكلام عليه.
127