109

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Редактор

صبري بن سلامة شاهين

Издатель

دار أطلس للنشر والتوزيع

كالرّجُلِ](١)).

قلت: لقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾(٢) قال ابن عباس: وجهها وكفيها(٣)، ولأن النبي ﷺ نهى المرأة في الإحرام عن لبس القفازين والنقاب(٤)، ولو كان الوجه أو الكفين عورة/ لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء. وإذا أبرز اليدين للأخذ والعطاء فلم تجعل عورة(٥).

١٥/ب

[فصل](٦)

قال: (والّذي يبطلُ الصلاةَ [أحدَ عَشَرَ شيئاً](٧): الكلامُ العمدُ)

قلت: احتراز عما لو تكلم ساهياً أو جاهلاً بالتحريم، لما روي عن

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) سورة النور، الآية: ٣١.

(٣) قال السيوطي في الدر المنثور (٦/ ١٨٠): ((أخرج ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن ابن عباس)) فذكره.

(٤) بقوله ﷺ: ((ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين)) أخرجه البخاري (٥٢/٤ رقم ١٨٣٨).

(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص٥٦ ((وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن)) ويراجع كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيلة الشيخ ابن عثيمين وعليك بكتاب ((عودة الحجاب)) الأخ الفاضل: محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله. فإنه من أنفع ما كتب في هذه المسألة فاظفر به تجد فيه بغيتك.

(٦) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٧) في الأصل: ((عشرة أشياء)) وفي جميع نسخ المتن: ((أحد عشر)) وهو الموافق للمعدود من مبطلات الصلاة التي ذكرها المصنف رحمه الله.

113