70

تحفة الخلان في أحكام الأذان

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Редактор

محمود محمد صقر الكبش

Издатель

مكتب الشؤون الفنية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1431 AH

قال الفقيهُ محمَّدٌ بنُ وحيشٍ في شرحِهِ على المنهاجِ:

«المذهبُ القديمُ: ما صنَّفَهُ إمامُنا الشَّافعيُّ بالعراقِ، قَبلَ انتقالِهِ إلى مِصرَ، ومن روايةِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ والزَّعفرانيِّ والكرابيسيِّ وأبي ثورٍ، ثُمَّ رَجَعَ عن ذلكَ، وقالَ: لا أجعلُ في حلِّ مَنْ نَسَبَ إليَّ القديمَ.

والجديدُ: ما صنَّفَهُ الشَّافعيُّ بمصرَ وأفتَى بِهِ فيها، من روایةٍ البويطِيِّ، والمزَنْيِّ، والرَّبيعِ المرادِيِّ، والرَّبيعِ الجيزيِّ، وحرملةَ، ومحمَّدِ بنِ عبدِ الحكمِ، وعبدِ اللهِ الزُّبيرِ المكيِّ، والحميديِّ ویونسٍ بنِ عبدِ الأعلَى».

قيلَ إنَّ كتبَ الجديدِ مائةٌ وثلاثةَ عشَرَ كتاباً في التَّفسيرِ والفقهِ والأصولِ وغيرِها.

*[تعريفُ الإقامةِ في اللُّغَةِ]:

والإقامةُ لغةً: مصدرُ أقامَ، وسُمِّيَ بذلكَ الذِّكرُ المخصوصُ؛ لأنَّ المقيمَ إذا أتَى بألفاظِ الإقامةِ أقامَ القاعدينَ إلى الصَّلاةِ(١).

(١) انظر: الصحاح (٥ / ٣٩٦)، ولسان العرب (١١ / ٣٥٤)، والمصباح المنير (٥٢٠).

70