37

تحفة الخلان في أحكام الأذان

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Исследователь

محمود محمد صقر الكبش

Издатель

مكتب الشؤون الفنية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1431 AH

وَقَدْ صحَّ(١): ((إنَّ الله وملائكتَهُ يُصَلُّونَ على الصَّفِّ الأوَّلِ))، فالرَّحمةُ تنزلُ على الإمامِ، ثُمَّ على الصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ على الثّاني، والثَّالثِ، وهَكَذا، وتَنْقَطِعُ عندَ الفُرجةِ؛ لأنَّ الفُرجةَ يَقِفُ فيها الشَّيطانُ.

وأمَّا التَّهجيرُ، فَهُو: التَّبكيرُ إلى الصَّلواتِ، قالَهُ الهَرَوِيُّ. وَحَمَلَهُ الخليلُ وغيرُهُ على ظاهرِهِ، فقالُوا: المرادُ الإتيانُ إلى صلاةِ الظَّهرِ، وبِهِ جَزَمَ البخاريُّ، ولا يَرِدُ على ذلكَ مشروعيَّةُ الإبرادِ؛ لأنَّهُ أريدَ بِهِ الرِّفقُ.

وأمَّا مَن قَصَدَ المسجدَ لينتظرَ الصَّلاةَ، فلا يَخْفَى ما لَهُ مِن الأجر (لاستبقوا إليه))؛ لأنَّ الأجرَ على قَدْرِ المشقّةِ، قالَهُ ابنُ حَجَرٍ العسقلانيُ(٢).

قالَ ابنُ أبي جمرةَ: ((المرادُ بالاستباقِ معنىّ، لا حسَّاً؛ لأنَّ المسابقةَ على الأقدام حسَّاً يقتضِي السُّرعةَ في المشي، وهو ممنوعٌ منهُ))(٣).

(١) أخرجَهُ ابن ماجه (١ / ٣١٨) برقم (٩٩٧) و (٩٩٩) ص (٣١٩)، والبيهقي في سننه الکبری (١٠ / ٢٢٩).

(٢) انظر: فتح الباري (٢ / ٩٧).

(٣) انظر: فتح الباري (٢ / ٩٧).

37