127

تحفة الخلان في أحكام الأذان

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Редактор

محمود محمد صقر الكبش

Издатель

مكتب الشؤون الفنية

Издание

الثانية

Год публикации

1431 AH

ومنها: أنَّهُ يُسنُّ الأذانُ للمَهْمُومِ، أي: يأمرُ مَنْ يؤذِّنُ لَهُ في أذنِهِ فإنَّهُ يُزيلُ الهمَّ، كما رواهُ الدَّيلميُّ مرفوعاً عن عليٍّ رضى الله عنه(١).

ومنها: أنَّهُ يُسنُّ للمصروعِ أنْ يؤذَّنَ في أذنِهِ اليُمنى، ويقيمَ في أذنِهِ اليُسْرَى؛ فإنَّهُ يفيقُ(٢).

وقال بعضهم: «إذا كُتِبَ على ظهرِ المصروع الأذانُ والإقامةُ حصَلَ الشِّفاءُ بإذنِهِ تعالى».

ومنها: أنَّهُ يُسنُّ لمن ساءَ خلَقُهُ من إنسانٍ أو بهيمةٍ أن يُؤَذنَ(٣) في أذنِهِ.

ومنها: أنَّهُ يُسنُّ عندَ مزدحم الجيشِ:

روى البخاريُّ عن أنسِ بنِ مالكِ قال: «خرجْنا من المدينةِ إلى خيبرَ من غيرِ علمٍ منهم، فانتهينا إليهم ليلاً، فلمَّا أصبحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ وركبْتُ خلفَ أبي طلحةَ، فخرجَتْ أهلُ خيبرَ إلينا بمكاتِلِهم، أي: قفَفِهم، ومساحِيهم، أي: مجارفِهم من حدیدٍ، فلمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالوا: أجاءَ محمَّدٌ، واللهِ جاءَ محمَّدٌ، فلمَّا

(١) لم أجد الحديث، وانظر في هذه المسألة: حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ ٢٩٦)، نهاية المحتاج (١ / ٤٠١).

(٢) انظر: إعانة الطالبين (١ / ص٢٣٠)، فتحَ المعين (١ / ٢٣٠).

(٣) انظر: إعانة الطالبين (١/ ص٢٣٠)، فتحَ المعين (١ / ٢٣٠).

127