122

تحفة الخلان في أحكام الأذان

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Редактор

محمود محمد صقر الكبش

Издатель

مكتب الشؤون الفنية

Издание

الثانية

Год публикации

1431 AH

بنحو قولِهِ: - الصَّلاةَ جامِعةً، أو هَلُمُّوا إلى الصَّلاةِ، أو حيَّ على الصَّلاةِ فقط، أو الصَّلاةَ رحمَكُم اللهُ.

ولا يُطلبُ ذلكَ إلا للجماعةِ، أمَّا المنفردُ فلا يُسنُّ لَهُ شيءٌ من ذلكَ.

واتَّفِقُوا على أنَّ صلاةَ الجنازةِ لا يُسنُّ لها أذانٌ ولا إقامةٌ ولا نداءٌ؛ لأنَّ المشيِّعينَ لها حاضرونَ، وعلى هذا يكونُ دخولُ وقتِها بغَسلِ الميّتِ، إن قلْنا ذلك بدلاً عن الأذانِ.

وقال النَّوويُّ في ((الأذكارِ)): ((إنَّ ذلكَ يقالُ عند إرادةِ فعلِ الصَّلاةِ، فتكونُ بدلاً عن الإقامةِ)).

*تتِمَّاتٌ:

الأُولى: قولُهم: ((الصَّلاةَ جامعةً)) بنصبِ الأوَّلِ بالإغراءِ، والثَّاني بالحاليّةِ، ورفعِها على الابتداءِ والخبرِ، ورفع أحدِهما على أنَّهُ مبتدأٌ حُذِفَ خبرُهُ، أو عکسِهِ.

وبنصبِ الآخرِ على الإغراءِ في الأوَّلِ، والحاليّةِ في الثَّاني؛ لِورودِ ذلك في الصَّحيحينِ في كسوفِ الشَّمسِ، وقیسَ بِهِ باقي النَّفْلِ الَّذِي يُسنُّ فيه الجماعةُ، فيقالُ في كلِّ ركعتينٍ من التَّراويحِ والوتر إِنْ صُلِّيَتا جماعةً صيغةً ممَّا تقدَّمَ.

122