117

تحفة الخلان في أحكام الأذان

تحفة الخلان في أحكام الأذان

Редактор

محمود محمد صقر الكبش

Издатель

مكتب الشؤون الفنية

Номер издания

الثانية

Год публикации

1431 AH

ويؤخذُ من قولِهم: إنَّهُ لو والى بينَ صلاتينٍ لم يؤذِّنْ لغيرِ الأُولى؛ أنَّهُ لو صلَّى حاضرةً وأذَّن لها، وتذكَّرَ فائتةٌ وفعلَها عَقِبَها؛ لم يؤذِّنْ للفائتةِ؛ لأنَّ تذكُّرَها ليس بوقتٍ حقيقيّ لها، بخلافٍ ما لوْ أخّرَ مؤدَّاةً لآخرٍ وقتِها وأذَّنَ لها، ثُمَّ عَقِبَ سلَامِهِ دخَلَ وقتُ مؤذَّاةٍ أخرى، فيؤذِّنُ لها قولاً واحداً، قالِهُ الشَّمسُ الرَّمليُّ ..

وذكَرَ البدرُ الزَّركشيُّ في هذا المحلِّ سبعةَ أقوالِ بفروعِ شتَّى، حذفْناها اختصارًا، ومناسَبةً للأفهام في هذا الزَّمانِ، واللهُ أعلمُ بالحالِ.

= - الصورة الثالثة: الأذان والإقامة للجمع بسبب السفر ونحوه.

راجع هذه المسألة في: المدونة (١ / ١٨٢)، ومواهب الجليل (١/ ٤٦٨)، المجموع (٣/ ٩٤)، الفروع (١/ ٨٠)، والمغني (٢ / ٧٧).

وليس للحنفية قول في هذه الصورة لأنهم لا يرون الجمع جائزا في غير عرفة ومزدلفة. انظر: فتح القدير (٢/ ٤٧٠)، ورد المحتار (١/ ٣٨٢).

117