Тухфат аль-Ихван би Аджвиба Мухимма Тата'аллак би Аркан аль-Ислам

Ибн Баз d. 1420 AH
143

Тухфат аль-Ихван би Аджвиба Мухимма Тата'аллак би Аркан аль-Ислам

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

Издатель

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٣هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسواقي أو النضح نصف العشر» رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر ﵄. [حكم الزكاة في الفواكه والخضروات التي تنتجها المزارع] ١٦ - تنتج بعض المزارع أنواعا من الفواكه والخضراوات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟ الجواب: ليس في الفواكه ونحوها من الخضراوات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة، فإنه يزكي ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب، كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر: كالتمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، ونحو ذلك. لعموم قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] وقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وقول النبي ﷺ «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» متفق على صحته فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر. ولأن أخذ النبي ﷺ الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها، والله ولي التوفيق.

1 / 152