Тухфат аль-Ихван би Аджвиба Мухимма Тата'аллак би Аркан аль-Ислам

Ибн Баз d. 1420 AH
116

Тухфат аль-Ихван би Аджвиба Мухимма Тата'аллак би Аркан аль-Ислам

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام

Издатель

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٣هـ

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

الجواب: جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب ٨٠ كيلا لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان. وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر؛ لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر وقد ثبت عن النبي ﷺ: " أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات ". فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة أربعة أيام أو أقل أما إقامته ﷺ تسعة عشر يوما عام الفتح وعشرين يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل. وهو وجوب الصلاة أربعا في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء. أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يرجع إلى وطنه. والله ولي التوفيق.

1 / 123