Подарок доверенного, к чьему слову прибегают без присяги

Ибн Хаджар аль-Белкин d. 868 AH
45

Подарок доверенного, к чьему слову прибегают без присяги

تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

Исследователь

عبد الله بن معتق السهلي

Издатель

الجامعة الإسلامية

Номер издания

العدد ١٢٠-السنة ٣٥

Год публикации

1423 AH

Место издания

المدينة المنورة

في وجه١.

١ اختاره القفال. والأصح أنه يصدق بيمينه. انظر: التهذيب ٦/٤٠٠، فتح العزيز ١٠/٩٩ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٩/١٠٧، المنثور ٣/٣٩٠، مغني المحتاج ٣/٤٥٩.

من باب الجنايات٢: إذا قطع يد إنسان ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات بالسراية٣ فلا يلزمني إلا دية واحدة. وقال الولي: مات بعد الاندمال٤ في تلك المدة، في المصدق أوجه: الذي قاله الأكثرون: يصدق يمينه.٥ وعلى تصديق الولي، قال جماعة: إن طال الزمان بحيث لا يمكن أن تبقى الجراحة فيه غير مندملة، فلا تحليف، ويصدق الولي بلا يمين، وينبغي وجوب اليمين٦. مسألة: لو ادعى الجاني أنه كان يوم القتل صغيرا وكذبه ولي المقتول، فالمصدق الجاني باليمين بشرط إمكان الصِّغَر في يوم القتل٧.

٢ الجنايات: جمع جناية وقد سبق تعريفها. ٣ السراية: التعدي. يقال: سرى الجرح إلى النفس، معناه؛ دام ألمه حتى حدث منه الموت. وقطع كفه فسرى إلى ساعده؛ أي تعدى أثر الجرح. انظر: المصباح المنير ١/٣٢٦. ٤ الاندمال: يقال: اندمل الجرح؛ أي تراجع إلى البرء. انظر: المصباح المنير ١/٢٣٧، مختار الصحاح ص/٢١٠. ٥ انظر: فتح العزيز ١٠/٢٥١-٢٥٢ (دار الكتب العلمية)، روضة الطالبين ٩/٢١١، فتح الوهاب ٢/٢٣٢، مغني المحتاج ٤/٣٨-٣٩. ٦ انظر: المصادر السابقة. ٧ لأن اليمين لإثبات المحلوف عليه، ولو حلف لبطلت يمينه. انظر: فتح العزيز ١٠/١٥٨، روضة الطالبين ٩/١٤٩.

1 / 282